‌‌(70) - (780) - بَابُ الصُّلْحِ
(158) - 2315 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِين
===
(70) - (780) - (باب الصلح)
(158) - 2315 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد) القطواني - بفتح القاف والطاء - أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي، صدوق يتشيع، وله أفراد، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث عشرة ومئتين (213 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (خ م ت س ق).
(حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف) المزني المدني، ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب، من السابعة. يروي عنه: (دت ق).
(عن أبيه) عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد المزني المدني والد كثير، مقبول، من الثالثة. يروي عنه (دت ق).
(عن جده) عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحَة - بكسر أوله وحاء مهملة - أبي عبد الله المزني الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، مات في ولاية معاوية. يروي عنه: (دت ق).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه كثير بن عبد الله، وهو متفق على ضعفه.
(قال) عمرو بن عوف: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين) خصهم بالذكر لا لإخراج غيرهم، بل لدخولهم في ذالك دخولًا أوليًا اهتمامًا بشأنهم.

(খণ্ড: 13) (পৃষ্ঠা: 464)