عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَعَليْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ .. قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ".
===
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه مطرًا الوراق، وهو مختلف فيه.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دينار أو درهم) دينًا .. (قضي من حسناته) للدائن وأعطي له بقدر دينه (ليس ثم) أي: في يوم القيامة (دينار ولا درهم) يقضى للدائن.
قال السندي: قوله: (قضي من حسناته) أي: أخذ من حسناته ويعطى للدائن في مقابلة دينه. انتهى.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه حسن، لكون سنده حسنًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 127)