(21) - (811) - بَابُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ
(42) - 2377 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ.
===
(21) - (811) - (باب إنظار المعسر)
(42) - 2377 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه (ع).
(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي، ثقة، قارئ، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي صالح) ذكوان السمان القيسي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر) وسهل (على) غريم (معسر) أي: عاجز عن أداء ما عليه من الدين؛ بتأجيل الدين له ابتداءً، أو بعد حلول الأجل الأول، أو بتركه وإسقاطه أو بتصدقه عليه. انتهى "سندي".
وعبارة "الكوكب": (من يسر على معسر) مسلم أو غيره؛ بإبراء أو هبة
(42) - 2377 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ.
===
(21) - (811) - (باب إنظار المعسر)
(42) - 2377 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (195 هـ). يروي عنه (ع).
(عن الأعمش) سليمان بن مهران الكوفي، ثقة، قارئ، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي صالح) ذكوان السمان القيسي مولاهم المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر) وسهل (على) غريم (معسر) أي: عاجز عن أداء ما عليه من الدين؛ بتأجيل الدين له ابتداءً، أو بعد حلول الأجل الأول، أو بتركه وإسقاطه أو بتصدقه عليه. انتهى "سندي".
وعبارة "الكوكب": (من يسر على معسر) مسلم أو غيره؛ بإبراء أو هبة
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 135)