(75) - 2410 - (2) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ
===
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، ولأن له شواهد من حديث جابر وابن عمر وغيرهما، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث رافع بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(75) - 2410 - (2) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(ومحمد بن الصباح) بن سفيان التاجر أبو جعفر الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (د ق).
كلاهما (قالا: حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة إمام، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) عمرو: (سمعت ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(يقول) ابن عمر: (كنا) معاشر الصحابة (نخابر) على الأرض؛ أي: نعامل على الأرض معاملة المخابرة؛ أي: نكريها ببعض ما يخرج منها من الزرع؛ كالثلث والربع.
===
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، ولأن له شواهد من حديث جابر وابن عمر وغيرهما، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث رافع بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(75) - 2410 - (2) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(ومحمد بن الصباح) بن سفيان التاجر أبو جعفر الجرجرائي، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (240 هـ). يروي عنه: (د ق).
كلاهما (قالا: حدثنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقة إمام، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) عمرو: (سمعت ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(يقول) ابن عمر: (كنا) معاشر الصحابة (نخابر) على الأرض؛ أي: نعامل على الأرض معاملة المخابرة؛ أي: نكريها ببعض ما يخرج منها من الزرع؛ كالثلث والربع.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 230)