. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الإطلاق؛ أي: سواء حصل الاختصام أم لا، وإلا .. فلا نهي عند عدم الاختصام.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في المزارعة، والنسائي في كتاب المزارعة، باب في ذكر الأحاديث المختلفة.
فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف (13) (258)؛ لضعف سنده، وغرضه بسوقه: الرد على رافع بن خديج، ولكن لا يقوى على رده؛ لضعف سنده.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد، والثالث للمعارضة على الأول.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 268)