(16) - كِتَابُ الشُّفْعَةِ
(53) - (843) - بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا .. فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ
===
(16) - (كتاب الشفعة)
(53) - (843) - (باب من باع رباعًا .. فليؤذن شريكه)
قوله: كتاب الشفعة؛ أي: هذا كتاب موضوع في بيان الأحاديث الواردة في أحكام الشفعة؛ وهي بسكون الفاء مع ضم الشين المعجمة، وبعض الفقهاء يضمهما، لكن الأفصح السكون؛ معناها لغةً: الضم؛ لما فيها من ضم أحد النصيبين إلى الآخر.
وشرعًا: استحقاقُ تملُّكٍ قَهْرِيٌّ - برفع (قهريٌّ) على أنه صفة (استحقاقٌ) - يَثْبُتُ للشريك القديم على الشريك الحادث؛ بسببِ الشركة بالعوض الذي مُلِكَ به.
وشُرعت؛ لدفعِ الضرر.
وأركانها ثلاثة:
شفيع؛ وهو الآخذ، ومشفوع؛ وهو المأخوذ، ومشفوع منه؛ وهو المأخوذ منه، ولكل من الثلاثة شروط مبسوطة في كتب الفروع، فراجعها.
قوله: (باب من باع رباعًا) والرباع: بكسر الراء - جمع ربع - بفتح الراء وسكون الموحدة؛ كحبال وحبل - والربع: الدار بعينها حيث كانت يجمع على رباع - بكسر الراء - وربوع وأرباع وأربع - بضم الموحدة مع سكون الراء - نظير أفلس وفلس. انتهى من "المختار".
* * *
(53) - (843) - بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا .. فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ
===
(16) - (كتاب الشفعة)
(53) - (843) - (باب من باع رباعًا .. فليؤذن شريكه)
قوله: كتاب الشفعة؛ أي: هذا كتاب موضوع في بيان الأحاديث الواردة في أحكام الشفعة؛ وهي بسكون الفاء مع ضم الشين المعجمة، وبعض الفقهاء يضمهما، لكن الأفصح السكون؛ معناها لغةً: الضم؛ لما فيها من ضم أحد النصيبين إلى الآخر.
وشرعًا: استحقاقُ تملُّكٍ قَهْرِيٌّ - برفع (قهريٌّ) على أنه صفة (استحقاقٌ) - يَثْبُتُ للشريك القديم على الشريك الحادث؛ بسببِ الشركة بالعوض الذي مُلِكَ به.
وشُرعت؛ لدفعِ الضرر.
وأركانها ثلاثة:
شفيع؛ وهو الآخذ، ومشفوع؛ وهو المأخوذ، ومشفوع منه؛ وهو المأخوذ منه، ولكل من الثلاثة شروط مبسوطة في كتب الفروع، فراجعها.
قوله: (باب من باع رباعًا) والرباع: بكسر الراء - جمع ربع - بفتح الراء وسكون الموحدة؛ كحبال وحبل - والربع: الدار بعينها حيث كانت يجمع على رباع - بكسر الراء - وربوع وأرباع وأربع - بضم الموحدة مع سكون الراء - نظير أفلس وفلس. انتهى من "المختار".
* * *
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 357)