(119) - 2454 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ".
===
(119) - 2454 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين (235 هـ). يروي عنه: (ق).
(قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة) الطائفي نزيل مكة، ثبت حافظ، من الخامسة، قتل قريبًا من سنة اثنتين وثلاثين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن عمرو بن الشريد) - بفتح المعجمة - الثقفي أبي الوليد الطائفي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (خ م د س ق).
(عن أبي رافع) القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، اسمه إبراهيم، وقيل: أسلم أو ثابت أو هرمز، مات في أول خلافة علي على الصحيح. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن في إسناده اضطرابًا.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجار أحق بسقبه") قال السندي: السقب: القرب؛ والمعنى: الجار القريب أحق بأخذ الدار الساقبة؛ أي: القريبة له وشفعتها، ومن لا يقول بشفعة الجوار .. يحمل الجار على الشريك؛ فإنه يسمى جارًا، أو يحمل الباء على السببية؛ والمعنى: الجار أحق بالبر والمعونة بسبب قرب جواره.
قال السيوطي: سئل الأصمعي عنه، فقال: لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن السقب اللَّزِيقُ. انتهى منه.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 365)