. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
أبي شيبة في "مصنفه" في كتاب البيوع والأقضية، باب ما كان يُقضى بالشفعة للجار، والبغويُّ في "شرح السنة".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به لحديث جابر.
* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والثاني للاستئناس، والثالث للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 369)