أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ .. فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ
===
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه: (ع).
قالا (جميعًا) أي: قال عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد كلاهما رويا: (عن عبيد الله بن أبي جعفر) المصري أبي بكر الفقيه مولى بني كنانة أو أمية، قيل: اسم أبيه يسار - بتحتانية ومهملة - ثقة فقيه عابد، من الخامسة، مات سنة اثنتين، وقيل: أربع، وقيل: خمس، وقيل: ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن بكير) بن عبد الله (بن الأشج) المخزومي مولاهم أبي عبد الله المدني نزيل مصر، ثقة، من الخامسة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذان السندان من سباعياته، وحكمهما: الصحة، ولا يضر ابن لهيعة في السند؛ لأنه ثقة فيما روى عنه العبادلة، ولأن له متابعًا في السند الثاني؛ وهو ليث بن سعد.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدًا وله) أي: لذلك العبد (مال) بأن أذن له السيد في التجارة .. (فمال) ذلك (العبد) المُعْتَقِ باقٍ (له) أي: لذلك العبدِ المُعْتَقِ، فلا يأخذه سيدُه المُعْتِقُ له (إلا أن يشترط السيدُ) المُعْتِق في العتق أن يكون (ماله) أي: مال ذلك
===
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه: (ع).
قالا (جميعًا) أي: قال عبد الله بن لهيعة والليث بن سعد كلاهما رويا: (عن عبيد الله بن أبي جعفر) المصري أبي بكر الفقيه مولى بني كنانة أو أمية، قيل: اسم أبيه يسار - بتحتانية ومهملة - ثقة فقيه عابد، من الخامسة، مات سنة اثنتين، وقيل: أربع، وقيل: خمس، وقيل: ست وثلاثين ومئة (136 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن بكير) بن عبد الله (بن الأشج) المخزومي مولاهم أبي عبد الله المدني نزيل مصر، ثقة، من الخامسة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذان السندان من سباعياته، وحكمهما: الصحة، ولا يضر ابن لهيعة في السند؛ لأنه ثقة فيما روى عنه العبادلة، ولأن له متابعًا في السند الثاني؛ وهو ليث بن سعد.
(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدًا وله) أي: لذلك العبد (مال) بأن أذن له السيد في التجارة .. (فمال) ذلك (العبد) المُعْتَقِ باقٍ (له) أي: لذلك العبدِ المُعْتَقِ، فلا يأخذه سيدُه المُعْتِقُ له (إلا أن يشترط السيدُ) المُعْتِق في العتق أن يكون (ماله) أي: مال ذلك
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 471)