(24) - 2515 - (2) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
===
التوراة .. فكان إلزامًا لهم، وقيل: ذلك في أول الأمر قبل نزول الحدود، ثم نزلت الحدود فنسخ، وهذا غير بعيد بالنظر إلى الأحاديث. انتهى "سندي".
فقد أخرج المؤلف هذا الحديث مختصرًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحدود، ومسلم كذلك وأبو داوود كذلك، والترمذي كذلك.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(24) - 2515 - (2) (حدثنا إسماعيل بن موسى) الفزاري أبو محمد الكوفي، نسيب السدي أو ابن بنته، أو ابن أخته، صدوق يخطئ رمي بالرفض، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (د، ق)، قال في "التهذيب": وثقه ابن حبان، ولكنه يخطئ، وقال الآجري عن أبي داوود: صدوق في الحديث، وإنما أنكروا عليه الغلو في التشيع، فحديثه صحيح.
(حدثنا شريك) بن عبد الله النخعي الكوفي، صدوق يخطئ كثيرًا، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن سماك بن حرب) بن أوس بن خالد الذهلي الكوفي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه: (م عم).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 87)