. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الدراهم تقوم به، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ كما في "نهاية المحتاج" للرملي (7/ 419).
الثامن: نصابها أربعة دراهم، وهو مروي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما؛ كما في "عمدة القاري" (11/ 137)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 242).
التاسع: نصابها خمسة دراهم، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10/ 237) عن أنس، وابنُ أبي شيبة في "مصنفه" (9/ 472)، والدارقطني في "سننه" (3/ 186) عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ كما في "فتح الباري" (12/ 107).
العاشر: نصابها عشرة دراهم أو دينار واحد، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه؛ كما في "المغني" و" فتح الباري".
الحادي عشر: نصابها أربعون درهمًا أو أربعة دنانير، روي ذلك عن إبراهيم النخعي؛ كما في "العمدة" و"الفتح" و"المغني".
فهذه أحد عشر قولًا، زاد عليها الحافظ في "الفتح" أقوالًا أخر، فبَلَّغها إلى عشرين مذهبًا.
قال القرطبي: وهذه كلها أقوال متكافئة خلية عن الأدلة الواضحة الشافية. انتهى "مفهم".
والحاصل: أن الأئمة الثلاثة الحجازيين اعتبروا ربع دينار أو ثلاثة دراهم نصابًا على خلاف بينهم في بعض التفاصيل، وخالفهم الحنفية، فاعتبروا عشرة دراهم أو دينارًا واحدًا، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث؛ أعني: حديث ابن عمر: البخاري في
===
الدراهم تقوم به، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ كما في "نهاية المحتاج" للرملي (7/ 419).
الثامن: نصابها أربعة دراهم، وهو مروي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما؛ كما في "عمدة القاري" (11/ 137)، و"المغني" لابن قدامة (10/ 242).
التاسع: نصابها خمسة دراهم، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (10/ 237) عن أنس، وابنُ أبي شيبة في "مصنفه" (9/ 472)، والدارقطني في "سننه" (3/ 186) عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؛ كما في "فتح الباري" (12/ 107).
العاشر: نصابها عشرة دراهم أو دينار واحد، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه؛ كما في "المغني" و" فتح الباري".
الحادي عشر: نصابها أربعون درهمًا أو أربعة دنانير، روي ذلك عن إبراهيم النخعي؛ كما في "العمدة" و"الفتح" و"المغني".
فهذه أحد عشر قولًا، زاد عليها الحافظ في "الفتح" أقوالًا أخر، فبَلَّغها إلى عشرين مذهبًا.
قال القرطبي: وهذه كلها أقوال متكافئة خلية عن الأدلة الواضحة الشافية. انتهى "مفهم".
والحاصل: أن الأئمة الثلاثة الحجازيين اعتبروا ربع دينار أو ثلاثة دراهم نصابًا على خلاف بينهم في بعض التفاصيل، وخالفهم الحنفية، فاعتبروا عشرة دراهم أو دينارًا واحدًا، والله أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث؛ أعني: حديث ابن عمر: البخاري في
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 170)