(49) - (909) - بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
(106) - 2597 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ
===
(49) - (909) - (باب دية الجنين)
الجنين - على وزن عظيم -: هو حمل المرأةِ ما دام في بطنها.
سمي بذلك؛ لاستتاره؛ فإن خرج حيًّا .. فهو ولد، أو ميتًا .. فهو سقط، وقد يطلق عليه جنين. انتهى "عون".
* * *
(106) - 2597 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر) بن الفرافصة العبدي الكوفي، ثقة حافظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).
(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قضى) وحكم (رسول الله صلى الله عليه وسلم في) دية (الجنين) الساقط من بطن أمه بجناية عليها (بـ) ضمان (غرة) لوارثه،
(106) - 2597 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ
===
(49) - (909) - (باب دية الجنين)
الجنين - على وزن عظيم -: هو حمل المرأةِ ما دام في بطنها.
سمي بذلك؛ لاستتاره؛ فإن خرج حيًّا .. فهو ولد، أو ميتًا .. فهو سقط، وقد يطلق عليه جنين. انتهى "عون".
* * *
(106) - 2597 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر) بن الفرافصة العبدي الكوفي، ثقة حافظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومئتين (203 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (145 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).
(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قضى) وحكم (رسول الله صلى الله عليه وسلم في) دية (الجنين) الساقط من بطن أمه بجناية عليها (بـ) ضمان (غرة) لوارثه،
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 348)