(152) - 2828 - (3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
===
ويغفل عما يجب عليه من حق الآخر، وهكذا يؤكد الإسلام على أداء الواجب قبل مطالبة الحقوق؛ فلو أبي كلّ واحد واجبه .. سلمت حقوق الجميع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول فالأول، وأحمد في "المسند".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة الأول بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(152) - 2828 - (3) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومئتين (234 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا أبو الوليد) الطيالسي هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم البصري، ثقةٌ ثبت، من التاسعة، مات سنة سبع وعشرين ومئتين (227 هـ)، وله أربع وتسعون سنة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا شعبة) بن الحجاج رحمه الله، ثقةٌ إمام، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه: (ع).
(ح وحدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 16) (পৃষ্ঠা: 488)