(67) - 2903 - (2) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْح، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
===
فتؤذي الضعفاء، إن وجدت خلوةً .. فاستلمه، وإلا .. فاستقبله، وهلل وكبر". رواه أحمد والأزرقي.
وإذا أشار بيده .. فلا يقبلها، لأنه لا يقبل إلا الحجر، أو ما مس الحجر. انتهى، انتهى من " العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، والبيهقي في "دلائل النبوة".
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث صفيةَ بِنْتِ شَيبةَ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(67) - 2903 - (2) (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح) الأموي المصري، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه: (م د س ق).
(أنبأنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يونس) بن يزيد الأيلي الأموي، ثقةٌ، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).
(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهريّ المدني، ثقةٌ، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
===
فتؤذي الضعفاء، إن وجدت خلوةً .. فاستلمه، وإلا .. فاستقبله، وهلل وكبر". رواه أحمد والأزرقي.
وإذا أشار بيده .. فلا يقبلها، لأنه لا يقبل إلا الحجر، أو ما مس الحجر. انتهى، انتهى من " العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، والبيهقي في "دلائل النبوة".
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث صفيةَ بِنْتِ شَيبةَ بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(67) - 2903 - (2) (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح) الأموي المصري، ثقةٌ، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه: (م د س ق).
(أنبأنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري، ثقةٌ، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يونس) بن يزيد الأيلي الأموي، ثقةٌ، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومئة (159 هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).
(عن) محمد بن مسلم (ابن شهاب) الزهريّ المدني، ثقةٌ، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 212)