‌‌(2) - (26) - بَابٌ: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ
(5) - 269 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
===
(2) - (26) - (باب: لا يقبل الله) عز وجل (صلاة بغير طهور) من الحدث والخبث.
* * *

قال السندي: قوله: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ومعنى قبول الله تعالى العمل: رضاؤه به وإثابته عليه، ومعنى عدم قبوله: عدم رضائه إياه وإثابته عليه، والطهور بضم الطاء: فعل المتطهر، وهو المراد هنا، وبالفتح: اسم لآلة الطهور؛ كالماء والتراب، وقيل: بالفتح يُطلق على الفعل أيضًا، فيجوز ها هنا الوجهان، ويجب أن يُجعل الجار والمجرور حالًا؛ أي: لا يقبل إلا حال كونها مقرونة بطهور؛ إذ لا معنى للقول: إنها لا تقبل بشيء إلا بطهور ضرورة؛ لأن سائر الشروط مثل الطهور في توقف القبول عليها؛ كستر العورة، واستقبال القبلة.
* * *

واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه، فقال:
(5) - 269 - (1) (حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي أبو بكر البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري الأحول، ثقة إمام، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 23)