حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: قَالَ جَابِرٌ: أَفَاضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ، وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَة، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْف،
===
(حدثنا عبد الله بن رجاء المكي) أبو عمران البصري نزيل مكة، ثقة، تغير حفظه قليلًا، من صغار الثامنة، مات في حدود التسعين ومئة (190 هـ). يروي عنه: (م د س ق).
(عن) سفيان بن سعيد (الثوري) الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) الثوري: (قال أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
قال (قال جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما من أكابر الصحابة.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أي: قال جابر بن عبد الله: (أفاض) وذهب (النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة؛ من الإفاضة بمعنى الذهاب (في حجة الوداع و) الحال أنه (عليه) الصلاة والسلام (السكينة) أي: الخوف الظاهري؛ وهو اجتناب العبث بالجوارح، وعليه الوقار أيضًا؛ وهو الخضوع القلبي (وأمرهم) أي: أمر الناس (بالسكينة) والتأني في المشي (وأمرهم) أيضًا (أن يرموا) في الجمرة (بمثل حصى الخذف) - بخاء وذال معجمتين - وهو الرمي بالأصابع؛ أي: بقدر حصى يخذف بها؛ أي: يرمى بها بين السبابتين، وهي بقدر الباقلاء أو النواة.
قال الشافعي: يستحب لمن وصل منًى راكبًا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر
===
(حدثنا عبد الله بن رجاء المكي) أبو عمران البصري نزيل مكة، ثقة، تغير حفظه قليلًا، من صغار الثامنة، مات في حدود التسعين ومئة (190 هـ). يروي عنه: (م د س ق).
(عن) سفيان بن سعيد (الثوري) الكوفي، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) الثوري: (قال أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
قال (قال جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما من أكابر الصحابة.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
أي: قال جابر بن عبد الله: (أفاض) وذهب (النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة؛ من الإفاضة بمعنى الذهاب (في حجة الوداع و) الحال أنه (عليه) الصلاة والسلام (السكينة) أي: الخوف الظاهري؛ وهو اجتناب العبث بالجوارح، وعليه الوقار أيضًا؛ وهو الخضوع القلبي (وأمرهم) أي: أمر الناس (بالسكينة) والتأني في المشي (وأمرهم) أيضًا (أن يرموا) في الجمرة (بمثل حصى الخذف) - بخاء وذال معجمتين - وهو الرمي بالأصابع؛ أي: بقدر حصى يخذف بها؛ أي: يرمى بها بين السبابتين، وهي بقدر الباقلاء أو النواة.
قال الشافعي: يستحب لمن وصل منًى راكبًا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر
(খণ্ড: 17) (পৃষ্ঠা: 426)