أَبُو شَيْبَةَ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ مَا إِذَا فَرَغَ مِنْ رَمْيهِ .. صَلَّى الظُّهْرَ.
===
وقوله: (أبو شيبة) كنية إبراهيم، وهو عطف بيان له، العبسي مولاهم الكوفي قاضي واسط مشهور بكنيته، متروك الحديث، من السابعة، مات سنة تسع وستين ومئة (169 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(عن الحكم) بن عتيبة الكندي مولاهم أبي محمد الكوفي، ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة (113 هـ) أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن مقسم) بن بجرة - بضم الموحدة وسكون الجيم - أبي القاسم الهاشمي مولاهم؛ مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ويقال له: مولى ابن عباس؛ للزومه له، صدوق، من الرابعة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ) وكان يرسل. يروي عنه: (خ عم)، وما له في "البخاري" سوى حديث واحد.
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه جبارة المغلس وأبا شيبة إبراهيم بن عثمان جد أبي بكر بن أبي شيبة، وهما ضعيفان.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار) كلها في أيام التشريق (إذا زالت الشمس) في زمن (قدر ما إذا فرغ من رميه .. صلى الظهر).
والحديث يدل على أن السنة: أن يرمي الجمرات في غير يوم الأضحى بعد
===
وقوله: (أبو شيبة) كنية إبراهيم، وهو عطف بيان له، العبسي مولاهم الكوفي قاضي واسط مشهور بكنيته، متروك الحديث، من السابعة، مات سنة تسع وستين ومئة (169 هـ). يروي عنه: (ت ق).
(عن الحكم) بن عتيبة الكندي مولاهم أبي محمد الكوفي، ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومئة (113 هـ) أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن مقسم) بن بجرة - بضم الموحدة وسكون الجيم - أبي القاسم الهاشمي مولاهم؛ مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ويقال له: مولى ابن عباس؛ للزومه له، صدوق، من الرابعة، مات سنة إحدى ومئة (101 هـ) وكان يرسل. يروي عنه: (خ عم)، وما له في "البخاري" سوى حديث واحد.
(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه جبارة المغلس وأبا شيبة إبراهيم بن عثمان جد أبي بكر بن أبي شيبة، وهما ضعيفان.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار) كلها في أيام التشريق (إذا زالت الشمس) في زمن (قدر ما إذا فرغ من رميه .. صلى الظهر).
والحديث يدل على أن السنة: أن يرمي الجمرات في غير يوم الأضحى بعد
(খণ্ড: 18) (পৃষ্ঠা: 34)