(24) - 3169 - (م) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
===
الزيادة على نملة واحدة، وأما شرعنا .. فلا يجوز فيه الإحراق بالنار للحيوان ولو مؤذيًا. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب حدثنا يحيى بن بكير، وفي كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ونحوه، ومسلم في كتاب السلام، باب النهي عن قتل النمل، والنسائي في كتاب الصيد، باب قتل النمل، والبغوي في "شرح السنة".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق دليه، وغرضه: الاستشهاد به.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقال:
(24) - 3169 - (م) (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (258 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا أبو صالح) عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني المصري كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين ومئتين (222 هـ). يروي عنه: (خ د ت ق).
(حدثني الليث) بن سعد الفهمي المصري عالمها، ثقة ثبت قرين مالك، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن يونس) بن يزيد الأيلي، (عن ابن شهاب) الزهري.

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 79)