أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ"، فَقَالَ ابْنٌ لَهُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ: فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَقُولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ! !
(15) - 15 - (6) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ
===
بصري، وواحد صنعاني، وواحد نيسابوري وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا) أيها الأزواج، أو كل من يلي أمرهن (إماء الله) يعني: النساء، إذا استأذنكم من (أن يصلين في المسجد)، وكذلك مواضع الجماعة من غير المسجد، إن لم يخفن الفتنة، (فقال ابن له) أي: لابن عمر اسمه بلال: (إنا) نحن (لنمنعهن) من حضور المساجد والجماعة؛ خوفًا عليهن، (فقال) سالم الراوي: (فغضب) عبد الله بن عمر على ذلك الابن (غضبًا شديدًا) لمعارضته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، (وقال) ابن عمر لذلك الولد: (أحدثك) أنا حديثًا (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: إنا لنمنعهن! ! ) وقد روي أنه سبه سبًا، وقطع الكلام معه إلى أن مات، وهذا الأثر دل على الترجمة بمنطوقه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصلاة، باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد، الحديث (873).
ودرجة الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف خامسًا لحديث المقدام بحديث ابن مغفل رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(15) - 15 - (6) (حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري) - بفتح الجيم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)