‌‌(61) - (1208) - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ
(130) - 3275 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.
===
(61) - (1208) - (باب النهي عن قران التمر)
(130) - 3275 - (1) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا سفيان) بن سعيد بن مسروق، ثقة إمام، من السابعة، مات سنة إحدى وستين ومئة (161 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جبلة بن سحيم) - مصغرًا - الكوفي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع)، مات سنة خمس وعشرين ومئة (125 هـ).
(سمعت ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما (يقول).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل) ويجمع في الفم (بين التمرتين) أي: حبتين من التمر إن أكل مع الجماعة (حتى يستأذن أصحابه) أي: يطلب الإذن في القران من أصحابه ورفقائه الذين يأكل معهم.
قوله: (أن يقرن) من قرن الثلاثي؛ يقال: قرن بين الشيئين يقرن - بضم الراء

(খণ্ড: 19) (পৃষ্ঠা: 366)