(69) - (1298) - بَابُ قَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ
(164) - 3478 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ؛
===
(69) - (1298) - (باب قتل ذي الطفيتين)
وهما: الخطان الأبيضان على ظهر الحية.
* * *
(164) - 3478 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، اسمه عبد الرحمن، ثقة، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) عروة بن الزبير، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) عائشة: (أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد وندب (بقتل) الحية (ذي الطفيتين) أي: صاحب الخطين الأبيضين على ظهره؛ أي: أمر بقتل الحية التي على ظهرها الخطان الأبيضان؛ والطفيتان - بضم الطاء المهملة وسكون الفاء - مثنى الطفية؛ والمراد من الطفيتين هنا: الخطان الأبيضان على ظهر الحية.
(164) - 3478 - (1) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ؛
===
(69) - (1298) - (باب قتل ذي الطفيتين)
وهما: الخطان الأبيضان على ظهر الحية.
* * *
(164) - 3478 - (1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، اسمه عبد الرحمن، ثقة، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).
(عن هشام بن عروة) بن الزبير بن العوام الأسدي المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن أبيه) عروة بن الزبير، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين (94 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عائشة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قالت) عائشة: (أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد وندب (بقتل) الحية (ذي الطفيتين) أي: صاحب الخطين الأبيضين على ظهره؛ أي: أمر بقتل الحية التي على ظهرها الخطان الأبيضان؛ والطفيتان - بضم الطاء المهملة وسكون الفاء - مثنى الطفية؛ والمراد من الطفيتين هنا: الخطان الأبيضان على ظهر الحية.
(খণ্ড: 20) (পৃষ্ঠা: 446)