قَالَ: "وَهُوَ مَذْهَبُ أهْلِ الحَدِيثِ قَاطِبَةً، وَمَذْهَبُ السَّلَفِ عَامَّةً". [*]
وَهُوَ (1) مَعْنَى مَا ذَكَرَهُ "ابْنُ الصَّلَاحِ" اسْتِنْبَاطًا، فَوَافَقَ فِيهِ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةَ (2).--------------------------------------------
(1) في الأصل: "وهي".
(2) انظر: "الرسالة (ص 466، 599) و" التمهيد" لابن عبد البر (1/ 8) و "إحكام الأحكام" لابن حزم (1/ 119) و"روضة الناظر" (1/ 362) و"البحر المحيط" (4/ 259) و "شرح جمع الجوامع" للزركشي (2/ 960) مختَصَرٌ مِنْ حاشِيَةِ أبي فهر السلفي ط. الكيانِ. وقد استوعَبَ أغلبَ مصادرَ البحَثِ، جزاه الله خيرًا.

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: بنحو هذا القول، انظر مجموع الفتاوي (18/ 41).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)