ثم الناسخ قد يعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " «1»، ونحو ذلك.
وقد يعرف ذلك بالتأريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم " «2» وذلك في زمن الفتح، في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة، قبل الفتح «3» (بأشهر، وقول ابن عباس: " احتجم وهو صائم محرم " «4»، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح «5»). (1)
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= نفيساً في هذا الفن سماه "الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار" طبع في حيدر آباد وحلب ومصر. [شاكر]
«1» [شاكر] رواه مسلم [1] من حديث بريده، وتمامُه "وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم" [شاكر].
«2» [شاكر] رواه أبو داود [2] والنسائي [3] [4] [شاكر]
«3» [شاكر] أي سنة ثمان من الهجرة وفي "الأصل" وذلك في زمن الفتح وهو خطأ واضح [شاكر]
«4» [شاكر] رواه مسلم [5]. [شاكر]
«5» [شاكر] وأيضا فإن ابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة. [شاكر]--------------------------------------------
(1) ساقط من "ب".
_________
[1] مسلم (977)
[2] أبو داود (2369)
[3] النسائي (3138)
[4] قلنا: وقد استوفي الزيلعي الكلام عليه في نصب الراية (2/ 472 - 482) فراجعه غير مأمور
[5] رقم (1202).
وقد يعرف ذلك بالتأريخ وعلم السيرة، وهو من أكبر العون على ذلك، كما سلكه الشافعي في حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم " «2» وذلك في زمن الفتح، في شأن جعفر بن أبي طالب، وقد قتل بمؤتة، قبل الفتح «3» (بأشهر، وقول ابن عباس: " احتجم وهو صائم محرم " «4»، وإنما أسلم ابن عباس مع أبيه في الفتح «5»). (1)
______ [شرح أحمد شاكر رحمه الله] ______
= نفيساً في هذا الفن سماه "الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار" طبع في حيدر آباد وحلب ومصر. [شاكر]
«1» [شاكر] رواه مسلم [1] من حديث بريده، وتمامُه "وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم" [شاكر].
«2» [شاكر] رواه أبو داود [2] والنسائي [3] [4] [شاكر]
«3» [شاكر] أي سنة ثمان من الهجرة وفي "الأصل" وذلك في زمن الفتح وهو خطأ واضح [شاكر]
«4» [شاكر] رواه مسلم [5]. [شاكر]
«5» [شاكر] وأيضا فإن ابن عباس إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة. [شاكر]--------------------------------------------
(1) ساقط من "ب".
_________
[1] مسلم (977)
[2] أبو داود (2369)
[3] النسائي (3138)
[4] قلنا: وقد استوفي الزيلعي الكلام عليه في نصب الراية (2/ 472 - 482) فراجعه غير مأمور
[5] رقم (1202).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)