مسألة
الأمر بواحد مبهم من أمور معينة ككفارة اليمين (1).
قال الفقهاء، وأكثر المتكلمين: الواجب أحدها (2).
وقالت المعتزلة: الجميع واجب على طريق البدل، على معنى أنه لا يجب تحصيل الجميع، ولا يجوز الإخلال بالجميع (3).
والقائلون بالأول اختلفوا.
فقيل: الواجب مبهم بالنسبة إلى الناس، وأما عند اللَّه تعالى فهو معين (4).--------------------------------------------
(1) انظر هذه المسألة فى: المعتمد 1/ 87 - 97، المستصفى 1/ 43، المحصول 1/ 2/ 266، الإحكام للآمدى 1/ 142، منتهى الوصول لابن الحاجب ص 24، المنهاج بشرحى البدخشى والإسنوى 1/ 73، العدة لأبى يعلى 1/ 302، روضة الناظر ص 17، المسودة ص 27، التبصرة للشيرازى ص 70، التمهيد للإسنوى ص 79، شرح التنقيح للقرافى ص 152، الإبهاج 1/ 84، البحر للزركشى 1/ 101 - 114، تيسير التحرير 2/ 212، وفواتح الرحموت 1/ 68.
(2) نقل القاضى أبو بكر الباقلانى إجماع سلف الأمة على هذا المذهب، ونقله الآمدى عن الأشاعرة والفقهاء، وارتضاه، وعليه ابن الحاجب والبيضاوى وابن السبكى. الإحكام 1/ 142، منتهى الوصول لابن الحاجب ص 24، الإبهاج 1/ 84، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 175، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى 1/ 73، البحر 1/ 102.
(3) واختاره بعض الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة وابن خويزمنداد من المالكية نقله عنهم الباجى فى الفصول ورقة 13.
وانظر البحر 1/ 102، والمعتمد 1/ 84.
(4) هذا القول باطل لم يعرف قائله، وكل من المعتزلة والأشاعرة ينسبه للآخر، ولذلك يسمى قول التراجم.
المحصول 1/ 2/ 266، والبحر 1/ 102، والقول الأخير نقله فى البحر المحيط عن بعض الفقهاء. نفس الصفحة.
الأمر بواحد مبهم من أمور معينة ككفارة اليمين (1).
قال الفقهاء، وأكثر المتكلمين: الواجب أحدها (2).
وقالت المعتزلة: الجميع واجب على طريق البدل، على معنى أنه لا يجب تحصيل الجميع، ولا يجوز الإخلال بالجميع (3).
والقائلون بالأول اختلفوا.
فقيل: الواجب مبهم بالنسبة إلى الناس، وأما عند اللَّه تعالى فهو معين (4).--------------------------------------------
(1) انظر هذه المسألة فى: المعتمد 1/ 87 - 97، المستصفى 1/ 43، المحصول 1/ 2/ 266، الإحكام للآمدى 1/ 142، منتهى الوصول لابن الحاجب ص 24، المنهاج بشرحى البدخشى والإسنوى 1/ 73، العدة لأبى يعلى 1/ 302، روضة الناظر ص 17، المسودة ص 27، التبصرة للشيرازى ص 70، التمهيد للإسنوى ص 79، شرح التنقيح للقرافى ص 152، الإبهاج 1/ 84، البحر للزركشى 1/ 101 - 114، تيسير التحرير 2/ 212، وفواتح الرحموت 1/ 68.
(2) نقل القاضى أبو بكر الباقلانى إجماع سلف الأمة على هذا المذهب، ونقله الآمدى عن الأشاعرة والفقهاء، وارتضاه، وعليه ابن الحاجب والبيضاوى وابن السبكى. الإحكام 1/ 142، منتهى الوصول لابن الحاجب ص 24، الإبهاج 1/ 84، المحلى على جمع الجوامع حاشية البنانى 1/ 175، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى 1/ 73، البحر 1/ 102.
(3) واختاره بعض الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة وابن خويزمنداد من المالكية نقله عنهم الباجى فى الفصول ورقة 13.
وانظر البحر 1/ 102، والمعتمد 1/ 84.
(4) هذا القول باطل لم يعرف قائله، وكل من المعتزلة والأشاعرة ينسبه للآخر، ولذلك يسمى قول التراجم.
المحصول 1/ 2/ 266، والبحر 1/ 102، والقول الأخير نقله فى البحر المحيط عن بعض الفقهاء. نفس الصفحة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)