مسألة (1)
التكليف بالمحال جائز عند الأشعرى وأكثر الأصحاب وهو واقع أيضًا، ونقل عن الشيخ أنه لم يقع، وغلَّط إمام الحرمين (2) ناقله.
وقالت المعتزلة: التكليف بالمحال محال (3).
واختاره جماعة من محققى أصحابنا (4).
قلت: وهو ظاهر نص الشافعى فى الأم، فإنه قال -ما نصه- "يحتمل قول النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "فأتوا منه ما استطعتم" (5) أن عليكم إتيان الأمر مما استطعتم، لأن الناس إنما كلفوا بما--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد 1/ 150، 177، البرهان 1/ 102، المستصفى 1/ 55، المحصول 1/ 2/ 363، العدة 2/ 395، الإحكام للآمدى 1/ 191، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى 1/ 145، الإبهاج 1/ 170، شرح التنقيح ص 143، المنتهى ص 30، والبحر المحيط للمؤلف 1/ 219 وقارنه بما هنا فإنه مختصر منه.
(2) انظر البرهان 1/ 103 وعبارته: "وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل. . " إلخ.
(3) انظر المعتمد 1/ 178 - 179، والبحر المحيط 1/ 220.
(4) هم: الغزالى، أبو حامد الاسفرائينى، إمام الحرمين، ابن القشيرى، أبو بكر الصيرفى، وغيرهم.
المحصول 1/ 2/ 363، الإبهاج 1/ 170، والبحر المحيط 1/ 220.
(5) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحيحه ولفظه: (خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فقال: "أيها الناس قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا. -فقال رجل: أكل عام يا رسول اللَّه! فسكت حتى قالها ثلاثًا- فقال رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن =
التكليف بالمحال جائز عند الأشعرى وأكثر الأصحاب وهو واقع أيضًا، ونقل عن الشيخ أنه لم يقع، وغلَّط إمام الحرمين (2) ناقله.
وقالت المعتزلة: التكليف بالمحال محال (3).
واختاره جماعة من محققى أصحابنا (4).
قلت: وهو ظاهر نص الشافعى فى الأم، فإنه قال -ما نصه- "يحتمل قول النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: "فأتوا منه ما استطعتم" (5) أن عليكم إتيان الأمر مما استطعتم، لأن الناس إنما كلفوا بما--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى هذه الكتب: المعتمد 1/ 150، 177، البرهان 1/ 102، المستصفى 1/ 55، المحصول 1/ 2/ 363، العدة 2/ 395، الإحكام للآمدى 1/ 191، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى 1/ 145، الإبهاج 1/ 170، شرح التنقيح ص 143، المنتهى ص 30، والبحر المحيط للمؤلف 1/ 219 وقارنه بما هنا فإنه مختصر منه.
(2) انظر البرهان 1/ 103 وعبارته: "وهذا سوء معرفة بمذهب الرجل. . " إلخ.
(3) انظر المعتمد 1/ 178 - 179، والبحر المحيط 1/ 220.
(4) هم: الغزالى، أبو حامد الاسفرائينى، إمام الحرمين، ابن القشيرى، أبو بكر الصيرفى، وغيرهم.
المحصول 1/ 2/ 363، الإبهاج 1/ 170، والبحر المحيط 1/ 220.
(5) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم فى صحيحه ولفظه: (خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- فقال: "أيها الناس قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا. -فقال رجل: أكل عام يا رسول اللَّه! فسكت حتى قالها ثلاثًا- فقال رسول اللَّه- صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال: ذرونى ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)