مسألة
يجوز حمل المشترك (1) على معنييه إذا أمكن الجمع، وهو قول القاضى والجبائى وعبد الجبار وأوجبه الشافعى وغيره (2) عند عدم القرينة كالعام، ومنعه أبو هاشم وأبو عبد اللَّه البصرى (3)، واختاره الرازى.--------------------------------------------
(1) هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، كالعين.
شرح التنقيح للقرافى ص 29، التعريفات للجرجانى ص 215، المحصول 1/ 1/ 359، التبصرة ص 184، الإبهاج 1/ 248، روضة الناظر ص 93، نشر البنود 1/ 128، البحر المحيط للمؤلف 1/ 354، والمنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 1/ 221.
(2) وإليه ذهب الشيرازى، والبيضاوى، وابن الحاجب، والآمدى.
وانظر التبصرة ص 184، اللمع ص 5، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 1/ 223، الإبهاج 1/ 251، منتهى السول 1/ 30، الإحكام 2/ 352، المنتهى لابن الحاجب ص 80، المستصفى 2/ 24، والمنخول ص 147.
(3) هو الحسين بن على الحنفى المعتزلى، ويعرف بالجعل، شيخ المتكلمين.
من شيوخه: ابن خلاد، وأبو هاشم الجبائى، وأبو الحسن الكرخى.
من تلاميذه: القاضى عبد الجبار.
من تآليفه: الإيمان، شرح الأصول الخمسة، وجواز الصلاة بالفارسية.
توفى عام 369 هـ، على الصحيح.
الفوائد البهية ص 67، الجواهر المضيئة 1/ 216، وتاريخ بغداد 8/ 73.
وانظر المعتمد 1/ 325، فقد نقله عنهما، واختاره، وإليه ذهب الأحناف، وإمام الحرمين، ونقل عن القاضى المنع من الحمل على الحقيقة والمجاز.
وانظر البرهان 1/ 344، أصول السرخسى 1/ 126 - 163، تيسير التحرير 1/ 235، المحصول 1/ 1/ 371 فما بعدها، المستصفى 2/ 24، والمنخول ص 147. وهناك مذهب ثالث وهو أنه يجوز فى النفى دون الإثبات. انظر المراجع السابقة. والصحيح عندى أنه يحمل على جميع معانيه إن أمكن ولم توجد قرينة ترجح أحد المعانى.
يجوز حمل المشترك (1) على معنييه إذا أمكن الجمع، وهو قول القاضى والجبائى وعبد الجبار وأوجبه الشافعى وغيره (2) عند عدم القرينة كالعام، ومنعه أبو هاشم وأبو عبد اللَّه البصرى (3)، واختاره الرازى.--------------------------------------------
(1) هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، كالعين.
شرح التنقيح للقرافى ص 29، التعريفات للجرجانى ص 215، المحصول 1/ 1/ 359، التبصرة ص 184، الإبهاج 1/ 248، روضة الناظر ص 93، نشر البنود 1/ 128، البحر المحيط للمؤلف 1/ 354، والمنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 1/ 221.
(2) وإليه ذهب الشيرازى، والبيضاوى، وابن الحاجب، والآمدى.
وانظر التبصرة ص 184، اللمع ص 5، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 1/ 223، الإبهاج 1/ 251، منتهى السول 1/ 30، الإحكام 2/ 352، المنتهى لابن الحاجب ص 80، المستصفى 2/ 24، والمنخول ص 147.
(3) هو الحسين بن على الحنفى المعتزلى، ويعرف بالجعل، شيخ المتكلمين.
من شيوخه: ابن خلاد، وأبو هاشم الجبائى، وأبو الحسن الكرخى.
من تلاميذه: القاضى عبد الجبار.
من تآليفه: الإيمان، شرح الأصول الخمسة، وجواز الصلاة بالفارسية.
توفى عام 369 هـ، على الصحيح.
الفوائد البهية ص 67، الجواهر المضيئة 1/ 216، وتاريخ بغداد 8/ 73.
وانظر المعتمد 1/ 325، فقد نقله عنهما، واختاره، وإليه ذهب الأحناف، وإمام الحرمين، ونقل عن القاضى المنع من الحمل على الحقيقة والمجاز.
وانظر البرهان 1/ 344، أصول السرخسى 1/ 126 - 163، تيسير التحرير 1/ 235، المحصول 1/ 1/ 371 فما بعدها، المستصفى 2/ 24، والمنخول ص 147. وهناك مذهب ثالث وهو أنه يجوز فى النفى دون الإثبات. انظر المراجع السابقة. والصحيح عندى أنه يحمل على جميع معانيه إن أمكن ولم توجد قرينة ترجح أحد المعانى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)