. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عبد الوهاب والباجى عن أكثر الشافعية، ذكره المؤلف فى البحر، ونقله فى المحصول عن بعض الفقهاء.
الثانى: أنه مجاز فى الفعل. نقله فى المحصول عن الجمهور، والمؤلف فى البحر عن الأحناف والمعتزلة، وأكثر المالكية والإمام أحمد.
الثالث: أنه مشترك بين القول المخصوص وبين الصفة والشأن.
وهو قول أبى الحسين البصرى فى المعتمد.
الرابع: أنه متواطىء بين القول وغيره. وهو قول الآمدى وابن الحاجب.
والصحيح أنه حقيقة فى القول المخصوص فقط أى الصيغة.
وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: المعتمد 1/ 45 - 47، البرهان لإمام الحرمين 1/ 199، المستصفى 1/ 162، الإحكام للآمدى 2/ 188، المحصول 1/ 2/ 7، البحر المحيط 1/ 94، العدة لأبى يعلى 1/ 214، التبصرة ص 22، العضد على ابن الحاجب 1/ 79، حاشية البنانى 1/ 371، وفواتح الرحموت 1/ 367.
= عبد الوهاب والباجى عن أكثر الشافعية، ذكره المؤلف فى البحر، ونقله فى المحصول عن بعض الفقهاء.
الثانى: أنه مجاز فى الفعل. نقله فى المحصول عن الجمهور، والمؤلف فى البحر عن الأحناف والمعتزلة، وأكثر المالكية والإمام أحمد.
الثالث: أنه مشترك بين القول المخصوص وبين الصفة والشأن.
وهو قول أبى الحسين البصرى فى المعتمد.
الرابع: أنه متواطىء بين القول وغيره. وهو قول الآمدى وابن الحاجب.
والصحيح أنه حقيقة فى القول المخصوص فقط أى الصيغة.
وانظر هذه الأقوال وأدلتها فى: المعتمد 1/ 45 - 47، البرهان لإمام الحرمين 1/ 199، المستصفى 1/ 162، الإحكام للآمدى 2/ 188، المحصول 1/ 2/ 7، البحر المحيط 1/ 94، العدة لأبى يعلى 1/ 214، التبصرة ص 22، العضد على ابن الحاجب 1/ 79، حاشية البنانى 1/ 371، وفواتح الرحموت 1/ 367.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)