مسألة (1)
هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة والعمل بمقتضاها، أو يتوقف عنها؟
قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع: اختلف أصحابنا فقال أبو بكر الصيرفى: يجب اعتقاد عمومها فى الحال عند سماعها، والعمل بموجبها.
وقال أبو العباس بن سريج، وأبو إسحاق المروزى، وأبو سعيد الإصطخرى (2): يجب التوقف حتى ينظر فى الأصول التى تتعرف بها الأدلة، فإذا لم نجد دليلًا على التخصيص اعتقد عمومًا على وجهه (3).--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى التبصرة ص 119، اللمع ص 15، العدة لأبى يعلى 2/ 525، البرهان 1/ 406، المستصفى 2/ 35، المعتمد 1/ 361، المحصول 1/ 3/ 29، الإحكام للآمدى 3/ 70، منتهى السول 2/ 63، المنتهى لابن الحاجب ص 106، العضد على المختصر 2/ 168، المسودة ص 109، روضة الناظر ص 126، تيسير التحرير 1/ 230، فواتح الرحموت 1/ 267، البحر المحيط 3/ 21، إرشاد الفحول ص 139، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 91، الإبهاج 2/ 147، ونهاية السول حاشية المطيعى 2/ 403.
(2) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل، إمام فى الأصول والفقه.
من شيوخه: سعدان بن نصر وأحمد الرمادى، وأحمد الزهرى.
من تلاميذه: محمد بن المظفر، والدارقطنى، وابن شاهين.
من تآليفة: كتاب الفروض، وكتاب الوثاثق، والسجلات، وله آراء فى الأصول.
ولد عام 244 هـ، وتوفى عام 328 هـ.
طبقات السبكى 3/ 230، وفيات الأعيان 1/ 357، تاريخ بغداد 7/ 268، ابن كثير 11/ 193.
(3) انظر اللمع ص 15، التبصرة ص 119 فما بعدها، والبحر المحيط للمؤلف 3/ 22، وقارنه بما هنا فإنه نسب هذا القول هناك مع المذكورين لأبى على ابن خيران، وأبى بكر القفال.
هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة والعمل بمقتضاها، أو يتوقف عنها؟
قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع: اختلف أصحابنا فقال أبو بكر الصيرفى: يجب اعتقاد عمومها فى الحال عند سماعها، والعمل بموجبها.
وقال أبو العباس بن سريج، وأبو إسحاق المروزى، وأبو سعيد الإصطخرى (2): يجب التوقف حتى ينظر فى الأصول التى تتعرف بها الأدلة، فإذا لم نجد دليلًا على التخصيص اعتقد عمومًا على وجهه (3).--------------------------------------------
(1) انظر المسألة فى التبصرة ص 119، اللمع ص 15، العدة لأبى يعلى 2/ 525، البرهان 1/ 406، المستصفى 2/ 35، المعتمد 1/ 361، المحصول 1/ 3/ 29، الإحكام للآمدى 3/ 70، منتهى السول 2/ 63، المنتهى لابن الحاجب ص 106، العضد على المختصر 2/ 168، المسودة ص 109، روضة الناظر ص 126، تيسير التحرير 1/ 230، فواتح الرحموت 1/ 267، البحر المحيط 3/ 21، إرشاد الفحول ص 139، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 91، الإبهاج 2/ 147، ونهاية السول حاشية المطيعى 2/ 403.
(2) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل، إمام فى الأصول والفقه.
من شيوخه: سعدان بن نصر وأحمد الرمادى، وأحمد الزهرى.
من تلاميذه: محمد بن المظفر، والدارقطنى، وابن شاهين.
من تآليفة: كتاب الفروض، وكتاب الوثاثق، والسجلات، وله آراء فى الأصول.
ولد عام 244 هـ، وتوفى عام 328 هـ.
طبقات السبكى 3/ 230، وفيات الأعيان 1/ 357، تاريخ بغداد 7/ 268، ابن كثير 11/ 193.
(3) انظر اللمع ص 15، التبصرة ص 119 فما بعدها، والبحر المحيط للمؤلف 3/ 22، وقارنه بما هنا فإنه نسب هذا القول هناك مع المذكورين لأبى على ابن خيران، وأبى بكر القفال.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)