‌‌مسألة (1)
اختلفوا فى أقل ما ينتهى تخصيص العموم.
قال ابن (2) العارض فى كتاب النكت: اتفقوا فى من، وما، ونحوهما، أنه يجوز تخصيصها إلى أن ينتهى إلى واحد.
واختلفوا فى الجمع المعروف هل يجوز فيه ذلك؟
فقال أبو بكر القفال: يجوز تخصيصه حتى ينتهى إلى ذلك، ثم لا يجوز بعد ذلك.
والصحيح أن حكمه حكم من، وما، وهذا الذى قاله القفال بناه على أن أقل الجمع ثلاثة.--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 1/ 254، التبصرة ص 125، اللمع ص 17، العدة 2/ 544، المستصفى 2/ 26، المحصول 1/ 3/ 15، الإحكام للآمدى 2/ 412، شرح التنقيح ص 224، تيسير التحرير 1/ 326، المنتهى لابن الحاجب ص 87، العضد على المختصر 2/ 131، المسودة ص 116، جمع الجوامع حاشية النبانى 2/ 3، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 2/ 80، روضة الناظر ص 125، الإبهاج 2/ 127، شرح الكوكب 3/ 272، التمهيد للأسنوى ص 376، فواتح الرحموت 1/ 306، البحر المحيط 3/ 160، إرشاد الفحول ص 144، ونشر البنود 1/ 232.
(2) قال ابن السبكى فى الإبهاج: وابن العارض هذا بالعين المهملة بعدها ألف ثم راء ثم ضاد معجمة -واسمه الحسين بن عيسى، معتزلى، قدرى، له كتاب فى أصول الفقه سماه "النكت" ورأيت عبارة تشابه عبارة المحصول، فعلمت أن الإمام كان كثير المراجعة له، وقد انتخب ابن الصلاح هذا الكتاب، وقفت عليه بخط ابن الصلاح، وكتبت منه فوائد، وقد وهم القرافى فظن أن ابن العارض قد وقع فى المحصول مصحفًا قال: وإنما هو ابن القاص. . أبو العباس الشافعى.
انظره 2/ 179، ولم أر عنه غير هذا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 238)