‌‌مسألة (1)
تخصيص العموم على قسمين:
أحدهما: أن يخرج منه مسمياته حتى لا يبقى إلا واحد أو أقل الجمع على الخلاف فيه. فالمشهور أن اللفظ يتناول ذلك الباقى على جهة المجاز إذا كان العام من صيغ الجمع.
وحكى القاضى أبو بكر فيه الاتفاق ولكن حكى المازرى عن أبى حامد الأسفرائينى (2) أنه ذهب إلى أنه يبقى فى تناوله للواحد على الحقيقة.
الثانى: أن يخرج حتى لا يبقى منه أقل الجمع، فهل يبقى فى تناوله لأقل الجمع، فما زاد عليه على الحقيقة؟ هذا موضع الخلاف المشهور.--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى المعتمد 1/ 282، التبصرة ص 122، اللمع ص 18، العدة 2/ 533، البرهان لإمام الحرمين 1/ 410، المستصفى 2/ 54، المنخول ص 153، أصول السرخسى 1/ 144، الإحكام للآمدى 2/ 330، المحصول 1/ 3/ 18، شرح التنقيح ص 226، المنهاج بشرح الأسنوى والبدخشى 2/ 86، المنتهى لابن الحاجب ص 78، العضد على المختصر 6/ 102، حاشية البنانى 2/ 5، المسودة ص 115، الروضة ص 124، تيسير التحرير 1/ 308، الإبهاج 2/ 134، كشف الأسرار 1/ 307، فواتح الرحموت 1/ 311، شرح الكوكب 3/ 160، البحر المحيط 3/ 163، إرشاد الفحول ص 135، نشر البنود 2/ 237، والإحكام لابن حزم 3/ 477.
(2) هو أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد الأسفرائينى. انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد.
من شيوخه: ابن المرزبابى، والداركى، وعبد اللَّه بن عدى.
من تلاميذه: سليم الرازى.
من تآليفه: شرح مختصر المزنى، وكتاب فى أصول الفقه، والتعليقة الكبرى.
ولد عام 344 هـ، وتوفى عام 406 هـ.
طبقات السبكى 4/ 61، ابن كثير 2/ 12، تاريخ بغداد 4/ 368، ووفيات الأعيان 1/ 55.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)