مسألة (1)
يجوز تخصيص العموم بالقياس. وفيه الخلاف عن الحنفية أيضًا، وكذلك البناء السابق إلا أن ابن برهان بنى الخلاف هنا على أن التخصيص نسخ أو لا؟ .
فإن قلنا: إنه نسخ لم يجز، لأن نسخ القرآن بالقياس ممتنع.
وإن قلنا: ليس بنسخ جاز (2).--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى التبصرة ص 137، اللمع ص 20، العدة 2/ 559، البرهان 1/ 428، المستصفى 2/ 300، المنخول ص 175، أصول السرخسى 1/ 141، المحصول 1/ 3/ 148، الإحكام للآمدى 2/ 491، شرح التنقيح ص 203، حاشية البنانى 2/ 29، المنتهى ص 98، تخريج الفروع على الأصول ص 175، المسودة ص 119، العضد على ابن الحاجب 2/ 153، تيسير التحرير 1/ 267، شرح الكوكب 3/ 377، البحر المحيط للمؤلف 3/ 233، الإبهاج 2/ 188، روضة الناظر ص 130، فواتح الرحموت 1/ 357، إرشاد الفحول ص 159، ونشر البنود 1/ 257.
(2) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:
أحدها: أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقًا. وهو قول الأئمة الأربعة، والأشعرى، وأبى الحسين البصرى، وأبى هاشم.
الثانى: المنع مطلقًا. وهو قول الجبائى وابنه أبى هاشم فى رواية، وقول عن الإمام أحمد، وبعض الحنابلة، وطائفة من المتكلمين، ورواية عن الشافعى والأشعرى.
والثالث: إن خصص بدليل قطعى خصص بالقياس وإلا فلا. وهو قول عيسى ابن أبان، والشيرازى، واختاره السرخسى، والبزدوى، وابن الهمام، ونقل عن بعض العراقيين.
الرابع: إن خصص بمنفصل جاز وإلا فلا. وهو قول الكرخى.
الخامس: إن كان القياس جليًا جاز التخصيص به، وإن كان قياس علة أو شبه فلا. وهو قول الإصطخرى، وابن مروان، والأنماطى، وأبى على الطبرى، =
يجوز تخصيص العموم بالقياس. وفيه الخلاف عن الحنفية أيضًا، وكذلك البناء السابق إلا أن ابن برهان بنى الخلاف هنا على أن التخصيص نسخ أو لا؟ .
فإن قلنا: إنه نسخ لم يجز، لأن نسخ القرآن بالقياس ممتنع.
وإن قلنا: ليس بنسخ جاز (2).--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى التبصرة ص 137، اللمع ص 20، العدة 2/ 559، البرهان 1/ 428، المستصفى 2/ 300، المنخول ص 175، أصول السرخسى 1/ 141، المحصول 1/ 3/ 148، الإحكام للآمدى 2/ 491، شرح التنقيح ص 203، حاشية البنانى 2/ 29، المنتهى ص 98، تخريج الفروع على الأصول ص 175، المسودة ص 119، العضد على ابن الحاجب 2/ 153، تيسير التحرير 1/ 267، شرح الكوكب 3/ 377، البحر المحيط للمؤلف 3/ 233، الإبهاج 2/ 188، روضة الناظر ص 130، فواتح الرحموت 1/ 357، إرشاد الفحول ص 159، ونشر البنود 1/ 257.
(2) خلاصة المسألة أن فيها أقوالًا:
أحدها: أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقًا. وهو قول الأئمة الأربعة، والأشعرى، وأبى الحسين البصرى، وأبى هاشم.
الثانى: المنع مطلقًا. وهو قول الجبائى وابنه أبى هاشم فى رواية، وقول عن الإمام أحمد، وبعض الحنابلة، وطائفة من المتكلمين، ورواية عن الشافعى والأشعرى.
والثالث: إن خصص بدليل قطعى خصص بالقياس وإلا فلا. وهو قول عيسى ابن أبان، والشيرازى، واختاره السرخسى، والبزدوى، وابن الهمام، ونقل عن بعض العراقيين.
الرابع: إن خصص بمنفصل جاز وإلا فلا. وهو قول الكرخى.
الخامس: إن كان القياس جليًا جاز التخصيص به، وإن كان قياس علة أو شبه فلا. وهو قول الإصطخرى، وابن مروان، والأنماطى، وأبى على الطبرى، =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)