‌‌مسألة (1)
يمتنع تخصيص العموم بمذهب الراوى عندنا (2) خلافًا للحنفية (3).
وأصل المسألة أن قوله: ليس بحجة عندنا خلافًا لهم.
وقال الشيخ أبو إسحاق (4): إذا انتشر قول الصحابى ولم يكن له مخالف--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 670، التبصرة ص 149، اللمع ص 21، العدة 2/ 579، البرهان 1/ 430، أصول السرخسى 2/ 5، المستصفى 2/ 29، المنخول ص 175، المحصول 1/ 3/ 191، المنتهى لابن الحاجب ص 97، الإحكام 2/ 485، شرح التنقيح ص 219، الإبهاج 7/ 202، حاشية البنانى 2/ 33، المسودة ص 127، تحريم الفروع على الأصول ص 82، العضد على ابن الحاجب 1/ 152، تيسير التحرير 1/ 72، شرح الكوكب 3/ 375، البحر المحيط 3/ 251، روضة الناظر ص 129، فواتح الرحموت 1/ 355، إرشاد الفحول ص 161، ونشر البنود 1/ 260.
(2) وهو مذهب الشافعى فى الجديد وبعض الأحناف مثل الكرخى والسرخسى والبزدوى. وبه قال الغزالى، وإمام الحرمين، والآمدى، وابن الحاجب والرازى، والبيضاوى. فيعتبر قول الجمهور، وبه قال الإمام مالك رحمه الله وبعض الحنابلة.
(3) وبعض المالكية والشافعية. وبه قال الحنابلة، وقول الإمام الشافعى فى القديم، وابن حزم، وعيسى بن أبان.
(4) وبه قال الأستاذ أبو منصور، وأبو حامد الأسفرائينى، وسليم الرازى.
وهناك أقوال أخرى:
أحدها: إن كان الراوى صحابيًا خصص مذهبه بخلاف التابعى. وهو اختيار القرافى.
الثانى: إن علم من حاله أنه فَعَلَ ما يخالف الحديث نسيانًا أو احتياطًا فلا ينظر إلى مذهبه، وإن لم يحتمل شيئًا من ذلك اعتبر مذهبه. وهو قول إمام الحرمين.=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 250)