أحدهما: كلاهما إيماء.
والثانى: ليسا بإيماء.
والثالث: أن الأول -وهو ذكر الوصف- إيماء دون الثانى، وهو ذكر الحكم.
وقد حكى هذا الخلاف ابن الحاجب فى المختصر ولم يرجح شيئًا (1) ورجع فى الكبير (2) الثالث، وهذ الخلاف كما قال: (مبنى على تفسير الإيماء، فالأول مبنى على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء كانا مذكورين أو أحدهما مذكورًا والآخر مقدرًا، والثانى على أنه لابد من ذكرهما.
والثالث: على أن إثبات مستلزم الشىء يقتضى إثباته، والعلة كالحل، مثلًا يستلزم المعلوم كالصحة فيكون بمثابة المذكور فيتحقق الأمران واللازم ليس إثباته إثباتًا للملزوم) (3).
* * *--------------------------------------------
= بعضها ببعض هو الحكم الملفوظ فى الحديث، والقوت والادخار أو الطعم أو الكيل هو الوصف المستنبط. نشر البنود 2/ 159.
(1) انظر المختصر شرح العضد 2/ 236.
(2) المراد به (منتهى السول والأمل فى علمى الأصول والجدل).
انظره ص 132.
(3) ما بين القوسين نقله المؤلف بالحرف من شرح العضد على المختصر 2/ 236، ونقله كذلك فى البحر 5/ 139.
والثانى: ليسا بإيماء.
والثالث: أن الأول -وهو ذكر الوصف- إيماء دون الثانى، وهو ذكر الحكم.
وقد حكى هذا الخلاف ابن الحاجب فى المختصر ولم يرجح شيئًا (1) ورجع فى الكبير (2) الثالث، وهذ الخلاف كما قال: (مبنى على تفسير الإيماء، فالأول مبنى على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء كانا مذكورين أو أحدهما مذكورًا والآخر مقدرًا، والثانى على أنه لابد من ذكرهما.
والثالث: على أن إثبات مستلزم الشىء يقتضى إثباته، والعلة كالحل، مثلًا يستلزم المعلوم كالصحة فيكون بمثابة المذكور فيتحقق الأمران واللازم ليس إثباته إثباتًا للملزوم) (3).
* * *--------------------------------------------
= بعضها ببعض هو الحكم الملفوظ فى الحديث، والقوت والادخار أو الطعم أو الكيل هو الوصف المستنبط. نشر البنود 2/ 159.
(1) انظر المختصر شرح العضد 2/ 236.
(2) المراد به (منتهى السول والأمل فى علمى الأصول والجدل).
انظره ص 132.
(3) ما بين القوسين نقله المؤلف بالحرف من شرح العضد على المختصر 2/ 236، ونقله كذلك فى البحر 5/ 139.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 372)