مسألة (1)
جمهور الأصوليين على أن من المسالك التى تثبت بها العلة المناسبة (2) بين الوصف وبين الحكم.
وخالف أبو زيد الدبوسى فقال: لا تكفى المناسبة فى إثبات كون الوصف علة.--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 784، البرهان 2/ 802 فما بعدها، المستصفى 2/ 77، شفاء الغليل ص 142 - 206، الإحكام للآمدى 3/ 388، المحصول 2/ 2/ 217 - 272، المنتهى لابن الحاجب ص 133، العضد على المختصر 2/ 239، البحر المحيط 5/ 143 - 151 تيسير التحرير 4/ 48، الإبهاج 3/ 59، فما بعدها، المحلى حاشية البنانى 2/ 273، روضة الناظر ص 158، فواتح الرحموت 2/ 273 - 300، حاشية العطار 2/ 316 فما بعدها، إرشاد الفحول ص 214، نشر البنود 2/ 170، نبراس العقول 1/ 266 - 331، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 254.
(2) المناسبة فى اللغة: المشاكلة، والملاءمة والمقاربة.
وفى الاصطلاح: تعيين العلة فى الأصل بمجرد إبداء مناسبة من ذات الأصل لا بنص ولا غيره كالإسكار فى التحريم، والقتل العمد، العدوان فى القصاص، وتسمى: الإخالة ورعاية المقاصد، والمصلحة، والاستدلال، ويسمى استخراجها: تخريج المناط.
وانظر تعريفات المناسبة وأنواعها فى: القاموس 1/ 132، 4/ 174، لسان العرب 2/ 253، المنتهى لابن الحاجب ص 133، العضد على المختصر 2/ 239، البرهان 2/ 802، شفاء الغليل ص 142، 144، المستصفى 2/ 77، الإحكام للآمدى 3/ 388، المحصول 2/ 2/ 218 - 219، البحر المحيط 5/ 143، حاشية العطار على المحلى 2/ 316، نشر البنود 2/ 171، نبراس العقول 1/ 267 - 274، والإبهاج 3/ 59.
جمهور الأصوليين على أن من المسالك التى تثبت بها العلة المناسبة (2) بين الوصف وبين الحكم.
وخالف أبو زيد الدبوسى فقال: لا تكفى المناسبة فى إثبات كون الوصف علة.--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: المعتمد 2/ 784، البرهان 2/ 802 فما بعدها، المستصفى 2/ 77، شفاء الغليل ص 142 - 206، الإحكام للآمدى 3/ 388، المحصول 2/ 2/ 217 - 272، المنتهى لابن الحاجب ص 133، العضد على المختصر 2/ 239، البحر المحيط 5/ 143 - 151 تيسير التحرير 4/ 48، الإبهاج 3/ 59، فما بعدها، المحلى حاشية البنانى 2/ 273، روضة الناظر ص 158، فواتح الرحموت 2/ 273 - 300، حاشية العطار 2/ 316 فما بعدها، إرشاد الفحول ص 214، نشر البنود 2/ 170، نبراس العقول 1/ 266 - 331، ومذكرة الشيخ رحمه الله ص 254.
(2) المناسبة فى اللغة: المشاكلة، والملاءمة والمقاربة.
وفى الاصطلاح: تعيين العلة فى الأصل بمجرد إبداء مناسبة من ذات الأصل لا بنص ولا غيره كالإسكار فى التحريم، والقتل العمد، العدوان فى القصاص، وتسمى: الإخالة ورعاية المقاصد، والمصلحة، والاستدلال، ويسمى استخراجها: تخريج المناط.
وانظر تعريفات المناسبة وأنواعها فى: القاموس 1/ 132، 4/ 174، لسان العرب 2/ 253، المنتهى لابن الحاجب ص 133، العضد على المختصر 2/ 239، البرهان 2/ 802، شفاء الغليل ص 142، 144، المستصفى 2/ 77، الإحكام للآمدى 3/ 388، المحصول 2/ 2/ 218 - 219، البحر المحيط 5/ 143، حاشية العطار على المحلى 2/ 316، نشر البنود 2/ 171، نبراس العقول 1/ 267 - 274، والإبهاج 3/ 59.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)