المصيب واحد فالأولى به إبطال قياس الشبه، وإن قلنا بتصويبهم فلو غلب على ظن المجتهد حكم فى قضية اعتبار الأشباه (1) فهو مأمور به قطعًا عند اللَّه تعالى.
* * *--------------------------------------------
(1) فى الأصل (الأشياء) والمثبت من البحر المحيط 5/ 160، وانظر البرهان 2/ 888.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 384)