مسألة (1)
من القوادح فى العلة الفرق (2) عند جماهير الفقهاء (3) خلافًا لطوائف من الأصوليين، وفصل إمام الحرمين بين أن يلحق الجامع بالطرد ولولاه لكان الجمع فقهيًا (4) فيقبل وإلا فإن تعارضا تبع المخيل فالأخيل، فإن استويا فهل هما كالعلتين المتناقضتين أو يقدم الجمع لوقوع الفرق بعده فيه احتمالان.
واعلم أن الفرق ضربان:--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: البرهان 2/ 1060، المنخول ص 417، المحصول 2/ 2/ 367، الإحكام للآمدى 4/ 137 - 138، شرح التنقيح ص 403، المنتهى ص 146 - 148، روضة الناظر ص 186، الإبهاج 3/ 144، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى 3/ 100، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 319، البحر المحيط 5/ 189، تيسير التحرير 4/ 146، إرشاد الفحول ص 229، نشر البنود 2/ 229، طلعة الشمس 2/ 171، آداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله القسم الثانى ص 104، والمذكرة ص 303.
(2) ويسمى المعارضة، وسؤال المزاحمة، وهو: المنع من الإلحاق بذكر وصف فى الفرع أو فى الأصل، أو هو: جعل ما يختص به الأصل علة للحكم، أو ما يختص به الفرع مانعًا من ثبوت الحكم.
انظر المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 100، الإبهاج 3/ 144، آداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله قسم 2 ص 104، والبحر المحيط 5/ 189، وبقية المراجع السابقة لتقف على بقية تعاريفه.
(3) وهو اختيار إمام الحرمين، ونسبه إلى كل من ينتمى إلى التحقيق من الأصوليين والفقهاء، وحكاه الغزالى عن الجمهور، واختاره.
انظر البرهان 2/ 1067، المنخول ص 417.
(4) انظر البرهان 2/ 1063، وعبارته: "رب فرق يلحق جمع الجامع بالطرد، وإن كان لولاه لكان الجمع فقهيًا".
من القوادح فى العلة الفرق (2) عند جماهير الفقهاء (3) خلافًا لطوائف من الأصوليين، وفصل إمام الحرمين بين أن يلحق الجامع بالطرد ولولاه لكان الجمع فقهيًا (4) فيقبل وإلا فإن تعارضا تبع المخيل فالأخيل، فإن استويا فهل هما كالعلتين المتناقضتين أو يقدم الجمع لوقوع الفرق بعده فيه احتمالان.
واعلم أن الفرق ضربان:--------------------------------------------
(1) راجع المسألة فى: البرهان 2/ 1060، المنخول ص 417، المحصول 2/ 2/ 367، الإحكام للآمدى 4/ 137 - 138، شرح التنقيح ص 403، المنتهى ص 146 - 148، روضة الناظر ص 186، الإبهاج 3/ 144، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى 3/ 100، جمع الجوامع حاشية البنانى 2/ 319، البحر المحيط 5/ 189، تيسير التحرير 4/ 146، إرشاد الفحول ص 229، نشر البنود 2/ 229، طلعة الشمس 2/ 171، آداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله القسم الثانى ص 104، والمذكرة ص 303.
(2) ويسمى المعارضة، وسؤال المزاحمة، وهو: المنع من الإلحاق بذكر وصف فى الفرع أو فى الأصل، أو هو: جعل ما يختص به الأصل علة للحكم، أو ما يختص به الفرع مانعًا من ثبوت الحكم.
انظر المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى 3/ 100، الإبهاج 3/ 144، آداب البحث والمناظرة للشيخ رحمه الله قسم 2 ص 104، والبحر المحيط 5/ 189، وبقية المراجع السابقة لتقف على بقية تعاريفه.
(3) وهو اختيار إمام الحرمين، ونسبه إلى كل من ينتمى إلى التحقيق من الأصوليين والفقهاء، وحكاه الغزالى عن الجمهور، واختاره.
انظر البرهان 2/ 1067، المنخول ص 417.
(4) انظر البرهان 2/ 1063، وعبارته: "رب فرق يلحق جمع الجامع بالطرد، وإن كان لولاه لكان الجمع فقهيًا".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 403)