مسألة (1)
الفرق بضرب من ضروب الشبه فى صحته وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق فى الملخص قال: وهما مبنيان على جواز قياس الشبه، فإن لم نجوزه لم يفرق بذلك، وإن جوزناه جاز الفرق بذلك.
* * *--------------------------------------------
(1) لم أر من تعرض لهذه المسألة حتى المؤلف رحمه الله لم يبحثها فى البحر المحيط، وقد تقدم الكلام فى قياس الشبه فى مسألة: (اختلفوا فى أن قياس الشبه إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة أم لا؟ ). وحررنا الأقوال هناك، وأحلنا على المراجع.
الفرق بضرب من ضروب الشبه فى صحته وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق فى الملخص قال: وهما مبنيان على جواز قياس الشبه، فإن لم نجوزه لم يفرق بذلك، وإن جوزناه جاز الفرق بذلك.
* * *--------------------------------------------
(1) لم أر من تعرض لهذه المسألة حتى المؤلف رحمه الله لم يبحثها فى البحر المحيط، وقد تقدم الكلام فى قياس الشبه فى مسألة: (اختلفوا فى أن قياس الشبه إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة أم لا؟ ). وحررنا الأقوال هناك، وأحلنا على المراجع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 408)