" وباب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية … " (16 / 134) وبينت من قبل مفهوم التقية عندهم.
و" باب أن من حلف يمينا ثم رأي مخالفتها خيرا من الوفاء بها جاز له المخالفة بل استحبت، ولا كفارة عليه " (16 / 145) .
ولو لم يقولوا بعدم الكفارة لوافقوا جمهور المسلمين، وهم لا يريدون هذا كما بينا في التعارض والترجيح، وما تقرر عند هؤلاء القوم من أن مخالفة العامة ـ أي عامة المسلمين - من علامات الإيمان.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1065)