فلو اقتصر الشيعة على جواز الجمع دفعا للحرج "" َمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ""، وتأسوا بالرسول صلى الله عليه وسلم: حيث كان يفرق غالب الأوقات، وما كان يجمع إلا نادرا باعترافهم (1) ، لو فعلوا ذلك لكان لهم ما يؤيد مذهبهم، ولكنهم يجمعون دائما جماعة وفرادى كما يقول السيد كاظم الكفائى (2) ، بل يروون روايات تفيد استحباب الجمع، مثل: عن عياش الناقد قال: تفرق ما كان فى يدى، وتفرق عنى حرفائى، فشكوت ذلك إلى أبى محمد (ع) فقال لى: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، ترى ما تحب " (3) .
و" عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الجمع بين الصلاتين يزيد فىالرزق " (4) .
فهذه مخالفة صريحة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أمر به سبحانه وتعالى فى قوله: "" إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ""، فالجمع بهذه الصورة مضيعة للمواقيت التى بينها جبريل والرسول عليهما السلام.
وجاء عن طريقهم ـ غير حديث جبريل ـ روايات أخرى تفيد تحديد المواقيت الخمس، ولزوم المحافظة على هذه المواقيت، من ذلك ما كتبه الإمام على لمحمد بن أبى بكر عندما ولاه مصر: " وانظر إلى صلاتك كيف هي، فإنك إمام لقومك. ثم ارتقب وقت الصلاة فصلها لوقتها، ولا تعجل بها قبله لفراغ، ولا تؤخرها عنه لشغل، فإن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة فقال: أتانى جبريل (ع) فأراني وقت الظهر حين زالت الشمس فكانت على حاجبه--------------------------------------------
(1) انظر: مفتاح الكرامة ـ كتاب الصلاة 1 / 23.
(2) انظر حديثه بآخر هذا الجزء، وهذا ما رأيته في العراق والكويت.
(3) الوسائل 5 / 227.
(4) الوسائل 5 /227.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 973)