مطلقًا (1) علل الحرمة في المياثرة، ومن قال بجواز الحمرة قال بأن المياثر كانت--------------------------------------------
(1) واختلف في الأحمر اختلافًا كثيرًا، قال الحافظ: للعلماء فيه سبعة أقوال، ثم بسطها، وقال صاحب الدر المختار: للشرنبلالي فيه رسالة ذكر فيها ثمانية أقوال منها أنه مستحب.
(1) واختلف في الأحمر اختلافًا كثيرًا، قال الحافظ: للعلماء فيه سبعة أقوال، ثم بسطها، وقال صاحب الدر المختار: للشرنبلالي فيه رسالة ذكر فيها ثمانية أقوال منها أنه مستحب.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 412)