المطلب الثاني: تعريف الكبيرة وتحديدها:
الكبيرةُ لغة: من الكبر.
قال ابن منظور: "الكِبْرُ: الإثم الكبير وما وعد الله عليه النار.
والكِبْرَةُ كالكِبْرِ: التأنيث للمبالغة"(1).
"والكبيرةُ: الإثم الكبير المنهيّ عنه شرعًا"(2).
والعلماء الذين قالوا بانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، اختلفوا في تحديد الكبيرة على قولين:
القول الأول:
منهم من حصرها في عدد معين، فقيل: ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: سبع، وقيل: تسع، وقيل: إحدى عشرة، وقيل: سبع عشرة، وقيل: سبعون، وقيل: سبعمائة(3).
ولا دليل على ذلك سوى ما يرد في بعض الأحاديث من ذكر بعض هذه الأعداد.
القول الثاني:
من يرى أن الكبائر لا تحصر بعدد معين، وهذا ما ذهب إليه القرطبي إذ قال عند شرحه لحديث: "اجْتَنِبُوا السَّبع المُوبقات"(4): "ولا--------------------------------------------
(1) لسان العرب، مادة كبر (5/ 129).
(2) المعجم الوسيط (2/ 773).
(3) انظر هذه الأقوال ومن قال بها في: تفسير الطبري (4/ 41)، وزاد المسير لابن الجوزي (2/ 40) والنووي في شرح مسلم (2/ 443)، وابن حجر في الفتح (12/ 190) وابن تيمية في الفتاوى (1/ 650)، والهيتمي في الزواجر (1/ 9).
(4) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} ح (2766) (5/ 462)، ومسلم في كتاب =
الكبيرةُ لغة: من الكبر.
قال ابن منظور: "الكِبْرُ: الإثم الكبير وما وعد الله عليه النار.
والكِبْرَةُ كالكِبْرِ: التأنيث للمبالغة"(1).
"والكبيرةُ: الإثم الكبير المنهيّ عنه شرعًا"(2).
والعلماء الذين قالوا بانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، اختلفوا في تحديد الكبيرة على قولين:
القول الأول:
منهم من حصرها في عدد معين، فقيل: ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: سبع، وقيل: تسع، وقيل: إحدى عشرة، وقيل: سبع عشرة، وقيل: سبعون، وقيل: سبعمائة(3).
ولا دليل على ذلك سوى ما يرد في بعض الأحاديث من ذكر بعض هذه الأعداد.
القول الثاني:
من يرى أن الكبائر لا تحصر بعدد معين، وهذا ما ذهب إليه القرطبي إذ قال عند شرحه لحديث: "اجْتَنِبُوا السَّبع المُوبقات"(4): "ولا--------------------------------------------
(1) لسان العرب، مادة كبر (5/ 129).
(2) المعجم الوسيط (2/ 773).
(3) انظر هذه الأقوال ومن قال بها في: تفسير الطبري (4/ 41)، وزاد المسير لابن الجوزي (2/ 40) والنووي في شرح مسلم (2/ 443)، وابن حجر في الفتح (12/ 190) وابن تيمية في الفتاوى (1/ 650)، والهيتمي في الزواجر (1/ 9).
(4) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا (10)} ح (2766) (5/ 462)، ومسلم في كتاب =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)