حبَّان(1) وغيره(2)، عن أبي رافع رضي الله عنه، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:
"إنَّا لا تَحِلُّ لنا الصَّدقة، وإِنَّ مَوْلى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ".
257 - ورواه الطَّبرانيُّ في "الكبير"(3) من حديث الحَكَمِ، عن مِقْسَم، عن ابنِ عبَّاس رضي الله عنهما قال: "استعمل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أرقمَ بنَ أبي الأرقم الزُّهريَّ على السِّعاية(4)، فاستتبع أبا رافع رضي الله عنه، فأتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فسأله فقال:
"يا أبا رافع! إنَّ الصَّدقَةَ حرامٌ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمدٍ، وأَنَّ مَوْلى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ"(5).--------------------------------------------
= أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة -باب الصدقة على بني هاشم (2/ 298) - رقم (1650).
والنسائي في الزكاة - باب مولى القوم منهم (5/ 107) - رقم (2612). والترمذي في الزكاة - باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه (3/ 46) - رقم (657)، وقال بعده: "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح"؛ جميعهم من طريق شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن ابن أبي رافع، عن أبيه أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) كما في "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (8/ 88) - رقم (3293)، كتاب الزكاة - باب ذكر الزَّجر عن أكل الصدقة المفروضة لآل محمد صلى الله عليه وسلم من طريق أبي يعلي، عن محمد بن أبي بكر المقدَّمي، عن يحيى القطان، عن شعبة به.
(2) وأخرجه أيضًا: أحمد (6/ 10)، وأبو داود الطيالسي برقم (972)، والرُّوياني (1/ 474) - رقم (720)، وابن خزيمة (4/ 57) - رقم (2344)، والحاكم وصحَّحه (1/ 561) - رقم (1468)، ووافقه الذهبي؛ جميعهم من طريق شعبة به.
(3) (11/ 300) - رقم (12159).
(4) تصحَّفت الكلمة في (م) إلى: السِّقاية.
(5) إسنادُهُ حسن بشواهده.
أخرجه في "الكبير"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 7) كلاهما من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحَكَمِ بهذا الإسناد.
وفي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (صدوق سيِّء الحفظ)، تقدَّم. ومحمد بن كثير العبْدي البصري، وسفيان الثوري (ثقتان). "التقريب" (ص 891 و 394). والحكم بن عُتيبة (ثقة ثبت فقيه، إلَّا أنه ربَّما دلَّس). "التقريب" (ص 263). وذكر العلائيُّ في "جامع التحصيل" (ص 200) أن شعبة بن الحجَّاج قال: "لم يسمع الحَكَم من مِقسَم إلَّا خمسة أحاديث، وعدَّها يحيى القطَّان: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمه الطلاق، وجزاء ما قتل من النَّعَم! والرجل يأتي امرأته وهي حائض". =
"إنَّا لا تَحِلُّ لنا الصَّدقة، وإِنَّ مَوْلى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ".
257 - ورواه الطَّبرانيُّ في "الكبير"(3) من حديث الحَكَمِ، عن مِقْسَم، عن ابنِ عبَّاس رضي الله عنهما قال: "استعمل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أرقمَ بنَ أبي الأرقم الزُّهريَّ على السِّعاية(4)، فاستتبع أبا رافع رضي الله عنه، فأتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فسأله فقال:
"يا أبا رافع! إنَّ الصَّدقَةَ حرامٌ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمدٍ، وأَنَّ مَوْلى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ"(5).--------------------------------------------
= أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة -باب الصدقة على بني هاشم (2/ 298) - رقم (1650).
والنسائي في الزكاة - باب مولى القوم منهم (5/ 107) - رقم (2612). والترمذي في الزكاة - باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه (3/ 46) - رقم (657)، وقال بعده: "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح"؛ جميعهم من طريق شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن ابن أبي رافع، عن أبيه أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1) كما في "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (8/ 88) - رقم (3293)، كتاب الزكاة - باب ذكر الزَّجر عن أكل الصدقة المفروضة لآل محمد صلى الله عليه وسلم من طريق أبي يعلي، عن محمد بن أبي بكر المقدَّمي، عن يحيى القطان، عن شعبة به.
(2) وأخرجه أيضًا: أحمد (6/ 10)، وأبو داود الطيالسي برقم (972)، والرُّوياني (1/ 474) - رقم (720)، وابن خزيمة (4/ 57) - رقم (2344)، والحاكم وصحَّحه (1/ 561) - رقم (1468)، ووافقه الذهبي؛ جميعهم من طريق شعبة به.
(3) (11/ 300) - رقم (12159).
(4) تصحَّفت الكلمة في (م) إلى: السِّقاية.
(5) إسنادُهُ حسن بشواهده.
أخرجه في "الكبير"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 7) كلاهما من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحَكَمِ بهذا الإسناد.
وفي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (صدوق سيِّء الحفظ)، تقدَّم. ومحمد بن كثير العبْدي البصري، وسفيان الثوري (ثقتان). "التقريب" (ص 891 و 394). والحكم بن عُتيبة (ثقة ثبت فقيه، إلَّا أنه ربَّما دلَّس). "التقريب" (ص 263). وذكر العلائيُّ في "جامع التحصيل" (ص 200) أن شعبة بن الحجَّاج قال: "لم يسمع الحَكَم من مِقسَم إلَّا خمسة أحاديث، وعدَّها يحيى القطَّان: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمه الطلاق، وجزاء ما قتل من النَّعَم! والرجل يأتي امرأته وهي حائض". =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 517)