‌‌خاتمَةٌ: تَشتَملُ عَلَى أُمُورٍ مُهِمَّةٍ
أَحدُهَا(1):
أَنَّه ينْبغي التَّحَرُّز مِن الاِنْتِسَاب إليْه صلى الله عليه وسلم إلّا بحَقٍّ
353 - فقد روى البخاريُّ في مناقب قريش من "صحيحه"(2) من طريق عبد الواحد بن عبد الله النَّصْرِي: سمعتُ واثلةَ بنَ الأَسْقَع رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفِرَى أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْ يُري عَيْنَهُ(3) مَا لَمْ تَرَ(4)، أَوْ يَقُولُ عَلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لُم يَقُلْ".
354 - ومن طريق يحيى بن يَعمر، عن أبي الأسود الدِّيليِّ عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِع النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:
"لَيْسَ مِنْ(5) رَجُلٍ ادَّعى لغير أَبِيه -وهو يعلمه- إِلَّا كَفَرَ، ومَنْ ادَّعَى قَوْمًا--------------------------------------------
(1) (أحدها) لم ترد في (هـ)، ووقع في (م): منها.
(2) كتاب المناقب - باب (5) (6/ 540 - مع الفتح) - رقم (3509) قال: حدَّثنا علي بن عيَّاش، حدَّثنا حَريز قال: حدَّثني عبد الواحد به.
(3) في (م) تحرَّفت إلى: أو يروي عنه!
(4) في (م): (ما لم يَر) بالتحتانية.
(5) في (م) مني.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 621)