فَإِن انْتهى إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم مقتضيا لَفظه إِمَّا تَصْرِيحًا أَو حكما أَن الْمَنْقُول بِهِ من قَوْله أَو فعله أَو تَقْرِيره فالمنقول بِهِ هُوَ الْمَرْفُوع سَوَاء كَانَ المضيف لَهُ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم الصَّحَابِيّ أم التَّابِعِيّ أم من بعدهمَا
وَإِن انْتهى إِلَى الصَّحَابِيّ مقتضيا لَفظه إِمَّا تَصْرِيحًا أَو حكما أَن الْمَنْقُول بِهِ من قَول الصَّحَابِيّ أَو فعله أَو تَقْرِيره فالمنقول بِهِ هُوَ الْمَوْقُوف
وَإِن انْتهى إِلَى التَّابِعِيّ كَذَلِك فالمنقول بِهِ هُوَ الْمَقْطُوع وَلَك فِيهِ أَن تَقول هُوَ مَوْقُوف على فلَان
ثمَّ الصَّحَابِيّ على مَا هُوَ الْأَصَح عِنْد قَاضِي الْقُضَاة هُوَ من لَقِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم مُؤمنا بِهِ وَمَات على الْإِسْلَام وَلَو تخللت / ردة فَخرج من رَآهُ مُؤمنا بِهِ بَين الْمَوْت والدفن وَمَات على الْإِسْلَام لعدم عد ذَلِك لقيا وَمن لقِيه كَافِرًا بِهِ وَمن لقِيه مُؤمنا بِهِ ثمَّ ارْتَدَّ وَمَات على الرِّدَّة
قَالَ وَقَوْلِي بِهِ يخرج من لقِيه مُؤمنا لَكِن بِغَيْرِهِ من الْأَنْبِيَاء لَكِن هَل يخرج من لقِيه مُؤمنا بِأَنَّهُ سيبعث وَلم يدْرك الْبعْثَة فِيهِ نظر ثمَّ رجح إِخْرَاجه بِهِ قَائِلا إِن الصُّحْبَة من الْأَحْكَام الظَّاهِرَة
وَإِن انْتهى إِلَى الصَّحَابِيّ مقتضيا لَفظه إِمَّا تَصْرِيحًا أَو حكما أَن الْمَنْقُول بِهِ من قَول الصَّحَابِيّ أَو فعله أَو تَقْرِيره فالمنقول بِهِ هُوَ الْمَوْقُوف
وَإِن انْتهى إِلَى التَّابِعِيّ كَذَلِك فالمنقول بِهِ هُوَ الْمَقْطُوع وَلَك فِيهِ أَن تَقول هُوَ مَوْقُوف على فلَان
ثمَّ الصَّحَابِيّ على مَا هُوَ الْأَصَح عِنْد قَاضِي الْقُضَاة هُوَ من لَقِي النَّبِي صلى الله عليه وسلم مُؤمنا بِهِ وَمَات على الْإِسْلَام وَلَو تخللت / ردة فَخرج من رَآهُ مُؤمنا بِهِ بَين الْمَوْت والدفن وَمَات على الْإِسْلَام لعدم عد ذَلِك لقيا وَمن لقِيه كَافِرًا بِهِ وَمن لقِيه مُؤمنا بِهِ ثمَّ ارْتَدَّ وَمَات على الرِّدَّة
قَالَ وَقَوْلِي بِهِ يخرج من لقِيه مُؤمنا لَكِن بِغَيْرِهِ من الْأَنْبِيَاء لَكِن هَل يخرج من لقِيه مُؤمنا بِأَنَّهُ سيبعث وَلم يدْرك الْبعْثَة فِيهِ نظر ثمَّ رجح إِخْرَاجه بِهِ قَائِلا إِن الصُّحْبَة من الْأَحْكَام الظَّاهِرَة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)