عمرو بن عبد الغفار(1) عن الأعمش عن أبي سفيان(2) عن جابر قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "أميران وليسا بأميرين(3): المرأةُ تحجُّ مع القوم فتحيض قبل أن تطوف فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأذنوها؛ والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها"(4). قلت.--------------------------------------------
(1) عمرو بن عبد الغفار الفقيمي الكوفي. قال ابن المدينى: رافضي تركته لأجل الرفض. وقال العجلي: متروك وقد رأيته. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث متروك الحديث. وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث. وقال العقيلي وغيره: منكر الحديث. (معرفة الثقات ص 34 الجرح والتعديل 6/ 642 ضعفاء العقيلي 3/ 682 الكامل 5/ 641 لسان الميزان 6/ 512).
(2) طلحة بن نافع أبو سفيان الواسطي الإسكاف. صدوق. (التقريب برقم 5303)
(3) في (ي) و (م): "بأمر"
(4) ضعيفٌ جدا فيه الفقيمي؛ أخرجه البزار - انظر "كشف الأستار" (2/ 63، رقم 4411) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 94) من طريق عمرو بن عبد الغفار به.
وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 182): رواه البزار وقال: "لا نعلمه بهذا اللفظ من وجه أحسن من هذا علي أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان، وقد روى عنه نحو مائة حديث، ولا روى هذا عن الأعمش غير عبد الغفار". فتعقبه الهيثمي بقوله: "عجبتُ من قوله: "لم يسمع الأعمش من أبي سفيان"؛ وذلك أنه قد ثبت سماع الأعمش من أبي سفيان كما في "تهذيب الكمال" =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 383)