قلت: …
949 - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا ابن أبي العزائم(1)، حدثنا الخضر بن أبان، حدثنا أبو هدبة(2)، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنْ أتاك سائِلٌ على فَرَسٍ باسِطِ كفَّيْه فقد وَجَبَ الحقُّ ولو بشِقِّ تَمْرَةٍ"(3).--------------------------------------------
= قلت: وهذا الحديث من رواية بقية بن الوليد عن محمد بن عبد الرحمن اليحصبي.
قال ابن حبان في ترجمة محمد اليحصبي في الثقات 5/ 377: لا يحتج بحديثه ما كان من رواية إسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد ويحيى بن سعيد العطار وذويهم، بل يعتبر من حديثه ما رواه الثقات عنه. اهـ.
وفيه كذلك أبوه وهو مقبول ولم يتابع في هذه الرواية.
(1) هو: إبراهيم بن عبد الله بن أبي العزائم.
(2) إبراهيم بن هدبة الفارسي.
(3) موضوع. أخرجه أبو جعفر بن البختري في أماليه صـ 158 (102) عن محمد بن عبيد الله، عن أبي هدبة به. وأخرجه أيضا ابن النجار في تاريخه كما عزاه إليه السيوطي في الدرر المنتثرة صـ 158 (342).
وفي إسناده أبو هدبة، قال ابن عدي في الكامل 1/ 208: ما رواه أبو هدبة كلها بواطيل وهو متروك الحديث بين الأمر في الضعف جدا. اهـ.
وقد حكم بوضعه ابن عراق في تنزيه الشريعة 2/ 140، والفتني الهندي في =
949 - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا ابن أبي العزائم(1)، حدثنا الخضر بن أبان، حدثنا أبو هدبة(2)، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنْ أتاك سائِلٌ على فَرَسٍ باسِطِ كفَّيْه فقد وَجَبَ الحقُّ ولو بشِقِّ تَمْرَةٍ"(3).--------------------------------------------
= قلت: وهذا الحديث من رواية بقية بن الوليد عن محمد بن عبد الرحمن اليحصبي.
قال ابن حبان في ترجمة محمد اليحصبي في الثقات 5/ 377: لا يحتج بحديثه ما كان من رواية إسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد ويحيى بن سعيد العطار وذويهم، بل يعتبر من حديثه ما رواه الثقات عنه. اهـ.
وفيه كذلك أبوه وهو مقبول ولم يتابع في هذه الرواية.
(1) هو: إبراهيم بن عبد الله بن أبي العزائم.
(2) إبراهيم بن هدبة الفارسي.
(3) موضوع. أخرجه أبو جعفر بن البختري في أماليه صـ 158 (102) عن محمد بن عبيد الله، عن أبي هدبة به. وأخرجه أيضا ابن النجار في تاريخه كما عزاه إليه السيوطي في الدرر المنتثرة صـ 158 (342).
وفي إسناده أبو هدبة، قال ابن عدي في الكامل 1/ 208: ما رواه أبو هدبة كلها بواطيل وهو متروك الحديث بين الأمر في الضعف جدا. اهـ.
وقد حكم بوضعه ابن عراق في تنزيه الشريعة 2/ 140، والفتني الهندي في =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 138)