قلت:--------------------------------------------
= الأوزاعي، عن بعض أصحابه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياي وربا الغلول، أن يركب الرجل الدابة حتى تحسر قبل أن تؤدى إلى المغنم، أو يلبس الثوب حتى يخلق قبل أن يؤدي إلى المغنم". وفيه راو مبهم.
وقد ورد من وجه آخر أخرجه سعيد بن منصور في السنن 2/ 267 (2722)، وأحمد في المسند 28/ 199 (16990) و 28/ 207 (16997)، والترمذي في الجامع 2/ 424 (1131) - مختصرا -، وأبو داود في السنن 2/ 425 (22158)، والبزار في البحر الزخار 6/ 297 (2314)، وابن حبان في الصحيح 11/ 186 (4850)، والطبراني في المعجم الكبير 5/ 26 - 28 (4483) (4484) (4485) (4486) (4488) (4489) (4490)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 124، كلهم من طرق عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه به ولفظه: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه".
وعند الطبراني: "إياكم وربا الغلول، قلنا: وما ربا الغلول يا رسول الله؟ قال: أن يصيب أحدكم الثوب فيلبسه حتى يذهب عينه ثم يلقيه في المغنم، والدواب يركبها حتى يحسرها ثم يأتي بها إلى المغنم".
قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت. اهـ. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 249)