ابن عمر رضي الله عنهما قال: خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه في الصلاة، فخلع الناس نعالهم، فقال: "أيها الناس، إنما خلعتُ نَعْليَّ راحةً لِرِجْليّ، فمن أراد أن يَخلعها، فَلْيَخْلَعْهاَ، ومن أراد أن يُصَلِّيَ فيها فليصل فيها"(1).
قلت:
1041 - قال: أخبرنا الحداد، أخبرنا أبو نعيم، حدثنا الطبراني، حدثنا أنس بن السلم(2) الخولاني، حدثنا عمرو بن هشام أبو أمية الحراني، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي، عن الوازع بن نافع(3)،--------------------------------------------
(1) موضوع. لم أقف على تخريجه عند غير الديلمي وقد عزاه السيوطي في جمع الجوامع 3/ 385 - 386 (9582) إليه وحده من حديث ابن عمر.
وفي إسناده سيف بن محمد الثوري، قال ابن حبان: كان شيخا صالحا متعبدا إلا أنه يأتي عن المشاهير بالمناكير، كان ممن بحيث إذا سمع أنكر حديثه، وشهد عليه بالوضع. اهـ.
وقال ابن عدي: ولسيف أحاديث عن الثوري وعن غيره، وكل من روى عنه سيف، فإنه يأتي عنه بما لا يتابعه عليه أحد، وهو بين الضعف جدا. اهـ.
[المجروحين لابن حبان 1/ 440، الكامل في لضعفاء لابن عدي 3/ 431]
(2) تصحفت في (ي) و (م) إلى: أيسر بن أسلم، والمثبت من تأريخ الاسلام للذهبي 6/ 722.
(3) الوازع بن نافع العقيلي، روى عن أبي سلمة وسالم ونافع، روى عنه علي بن ثابت. قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: لا يعتمد على روايته =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 284)