قلت:
1047 - قال: أخبرنا عبدوس، عن أبي بكر محمد بن أحمد الطوسي، عن الأصم، عن أبي عتبة(1)، عن بقية(2)، عن يزيد بن سنان(3)، عن بكير(4) بن فيروز(5)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَيَعْجزُ أحدُكم أن يُجَامِعَ أهله فِي كل جُمْعةٍ، فإن له أجرين: أجر غسله، وأجر غسل امرأته"(6).--------------------------------------------
(1) هو: أحمد بن الفرج أبو عتبة الكندي الحمصي المعروف بالحجازي المؤذن.
(2) تقدم وهو مدلس تدليس التسوية.
(3) يزيد بن سنان بن يزيد التميمي، أبو فروة الرهاوي.
(4) تصحف في (ي) إلى: بكر، والمثبت من الأصل ومن تهذيب الكمال 1/ 380.
(5) بكير بن فيروز الرهاوي، مقبول، من الثالثة، ت. [تقريب التهذيب صـ 178 (772)].
(6) منكر. أخرجه أبو العباس الأصم في جزء حديثه صـ 126 (212) - ومن طريقه الديلمي هنا، والبيهقي في شععب الإيمان 3/ 97 - 98، وأبو نعيم في الطب النبوي 2/ 476 (454) كلهم من طريق بقيية بن الوليد به.
قال البيهقي عقبه: ففي روايات بقية نظر، فإن صح، ففيه المعنى المنقول في الخبر. اهـ.
قلت: فيه يزيد بن سنان شيخ بقية، وقال فيه العقيلي: لا يتابع علي حديثه. اهـ.
وقال ابن عدي: عامة حديثه غير محفوظ. اهـ. =

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 300)