1754 - (12) قال أخبرنا حمد بن نصر(1)، أخبرنا أبو طالب--------------------------------------------
= متروك تابعه داود ابن خالد بن دينار ومحمد بن مسلم عند الدّارَقُطْنِيّ في "السنن" (5/ 426، 2175)، ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "التحقيق في مسائل الخلاف"، (2/ 89، ح 1067)؛ كلاهما عن سعيد المَقْبُرِي. لكن في الإسناد إليه الواقديُّ (وهو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي)، وهو متروك، كما في "التقريب"، (2/ 117).
وقد صحّ معنى حديث الباب -مفرَّقا- في أحاديث:
1 - في النهي عن صوم آخر يوم من شعبان:
أخرج البخاري في "الصحيح"، (3/ 28، ح 1914)، ومسلم في "الصحيح"، (3/ 125)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ". اللفظ للبخاري.
2 - في النهي عن صوم العيدين (الفطر، والنحر):
أخرج البخاري في "الصحيح"، (3/ 42، ح 1991)، ومسلم في "الصحيح"، (3/ 153)، من حديث أبي سعيد الخدري، قال: "نَهَى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ".
3 - في النهي عن صيام أيام التشريق:
أخرج البخاري في "الصحيح"، (3/ 43، ح 1997 - 1998)، من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنه، قالا: "لَمْ يُرَخَّصْ في أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْيَ".
(1) حمد بن نصر بن أحمد بن محمد، أبو العلاء الهمَذاني تقدم في الحديث (9)، ثقة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 53)